يشرف على ادارتها فارس سلامة
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول اذا كنت عضو معنا
او التسجيل ان لم تكن عضو وترغب في الانضمام الي اسرة المنتدي
سنتشرف بتسجيلك
http://up101.9ory.com/v/11/02/05/12/12469980160.gif

يشرف على ادارتها فارس سلامة
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول اذا كنت عضو معنا
او التسجيل ان لم تكن عضو وترغب في الانضمام الي اسرة المنتدي
سنتشرف بتسجيلك
http://up101.9ory.com/v/11/02/05/12/12469980160.gif

يشرف على ادارتها فارس سلامة
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةالتسجيلالبوابةأحدث الصوردخول
في حال ظهور الصفحة المزعجة عند التحميل يرجى الضغط على SKIP AD و سوف تنتقلون مباشرة الى صفحة التحميل .. نعتذر عن هذا الخلل الذي لم يعرف مصدره

 

 البيوع الموصوفة

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Admin
Admin
Admin
Admin


عدد المساهمات : 359
نقاط : 1131
تاريخ التسجيل : 29/12/2009

البيوع الموصوفة Empty
مُساهمةموضوع: البيوع الموصوفة   البيوع الموصوفة I_icon_minitimeالإثنين 07 فبراير 2011, 19:51


البيوع الموصوفة


المبحث الأول: أنواع البيوع الموصوفة
يعنينا بوجه خاص من البيوع الموصوفة البيع بشرط التجربة، البيع بشرط المذاق ، البيع بالعينة والبيع بالعربون .
المطلب الأول :البيع بشرط التجربة
تنص المادة 355من ق م ج على ما يلي:"في البيع على شرط التجربة يجوز للمشتري أن يقبل المبيع أو يرفضه و على البائع أن يمكنه من التجربة فإذا رفض المشتري المبيع يجب عليه أن يعلن الرفض في المدة المتفق عليها فإذا لم يكن هناك اتفاق على المدة ففي مدة معقولة يعينها البائع.فإذا انقضت هذه المدة و سكت المشتري مع تمكنه من تجربة المبيع اعتبر سكوته قبولا."
فالبيع بشرط التجربة يقصد منه إعطاء المشتري إمكانية تجربة المبيع قبل شراءه،فإذا قام المشتري بتجربة المبيع و ارتضى النتيجة، يبرم العقد ، أما إذالم يرتض النتيجة التجربة لم ينعقد العقد.
و يلجأ المشتري أحيانا إلى تجربة المبيع إذا ما كان المبيع يناسبه شخصيا و أحيانا أخرى يتأكد ما إذا كان المبيع يحتوي على خصائص معينة يقصد المشتري توافرها في ذلك المبيع، كما يلجأ إلى التجربة للتأكد من أن المبيع صالحا لأداء الفرض الذي أعد من أجله.
و الاتفاق على التجربة يكون صريحا كما يمكن أن يكون ضمنيا و من قبيل ذلك شراء الملابس للاستعمال الشخصي وكذلك السيارات المستعملة...
المطلب الثاني: البيع بشرط المذاق
من المبيعات ما تختلف فيه الأذواق الناس كالمأكولات و المشروبات و لذلك يشترط فيها المشتري أن يتذوق المبيع قبل إبرام البيع و قد تناولت المادة 354 من ق مج

هذا الشرط: "يتعين على المشتري في البيع بشرط المذاق أن يقبل المبيع كيف ما شاء غير أنه يجب عليه أن يعلن بقبوله في الأجل المحدد بعقد الاتفاق أو العرف و لا ينعقد البيع إلا من يوم هذا الإعلان".
المطلب الثالث: البيع بالعينة
نصت المادة353 من ق م ج على أنه:" إذا انعقد البيع بالعينة يجب أن يكون البيع مطابقا لها و إذا تلفت العينة أو هلكت في يد أحد المتعاقدين و لو دون خطأ كان على المتعاقد بائعا أو مشتريا أن يثبت أن الشيء مطابق أو غير مطابق للعينة."
وفي المبيع بالعينة يقوم البائع بتقديم عينة للمشتري و يتفق معه على أن يقدم له بضاعة مطابقة لهذه العينة، مثال ذلك أن يقدم له قطعة من القماش أو حفنة من القمح ويجب أن يكون المبيع مطابقا لهذه العينة ،فإذا سلم البائع البضاعة من نفس العينة التي حازت رضا المشتري تم البيع و يعتبر تعيين العينة تعيينا للشيء المبيع حيث جنسه و نوعه و درجة جودته(1)،فإذا كان المبيع مطابقا للعينة فلا يجوز للمشتري أن يرفضه بدعوى أنه غير ملائم لحاجته أو أقل جودة،أما إذا ادعى المشتري أن المبيع غير مطابق للعينة و كانت العينة موجودة لديه أو لدى البائع فعبء الإثبات يقع على عاتق البائع و يجوز له الالتجاء إلى خبير-
المطلب الرابع: البيع بالعربون
لقد نظم المشرع الجزائري مسألة العربون في المادة 72 مكرر هذا النوع من البيع، ويقصد بالعربون مبلغ من النقود يدفعه المشتري للبائع عند إبرام العقد، و الغرض من دفع هذا المبلغ إما الشروع في تنفيذ العقد بمعنى أن هذا المبلغ هو جزء من الثمن أو المقصود منه الاحتفاظ بحق العدول على التعاقد.
المبحث الثاني : التكيف القانوني للبيوع الموصوفة
المطلب الأول:التكييف القانوني للبيع بالشرط التجربة:
أصل البيع بشرط التجربة أن يكون معلق على شرط واقف أي هو بيع معلق على قبول المشتري بعد إجراء التجربة فإذا تحقق الشرط اعتبر الشيء المبيع ملكا للمشتري لا من وقت إبداء القبول و إنما من وقت إبرام العقد و ذلك عملا بالأثر الرجعي للشرط الواقف ،و إذا هلك المبيع محل التجربة بقوة قاهرة كان هلاكه على البائع لأنه صاحب الشيء على أساس (الغرم بالغرم).
كما أن المشرع ربط الهلاك بالتسليم وليس بنقل الملكية (على أساس أن التسليم لاحق لنقل الملكية) ، لذا تصرف المشتري في الشيء قبل نهاية مدة التجربة يعد قبولا للمبيع ، لان القبول هو تعبير عن الإرادة وبالتالي هو تصرف للمالك ويرتب أثاره (دفع الثمن).
كما نصت الفقرة 2 من المادة 355 من ق م ج على جواز الاتفاق على تكييف العقد على انه معلق على شرط فاسخ حيث هذا الأخير هو عبارة عن حدث مستقبلي يضع حدا للعقد بأثر رجعي ، وتبعة الهلاك يتحملها المشتري لذا من مصلحة البائع أن يكون العقد مكيفا على انه معلق على شرط فاسخ حتى لا يتحمل هو تبعة الهلاك .
المطلب الثاني:التكييف القانونيللبيع بشرط المذاق.
اعتبر الوعد بالشرط المذاق وعدا للبيع الملزم لجانب واحد و هو في هذه الحالة البائع حيث يرتب البيع بالمذاق التزاما في جانب البائع بالبقاء على وعده بعد تمكين المشتري من التذوق جزء من المبيع أما المشتري فيكون له مطلق الحرية في قبول المبيع أو رفضه بحسب النتيجة التي تنتهي إليها عملية التذوق ، فإذا لائم المبيع ذوق المشتري وأبدى رغبته ، انعقد البيع و صار باتا و إذا لم يلائم المبيع ذوق المشتري فلا ينعقد العقد.
و تجدر الإشارة إلى أن يجب أن يبدي المشتري رغبته في المدة المحددة للتذوق، أما إذا لم تكن المدة محددة فيجب أن يبدي رغبته و قبوله في أجل أو بحسب ما يقضي له العرف.
وفي هذا النوع لا ينعقد العقد إلا بعد الإعلان عن قبول الشيء يعني لا يكون بأثر رجعي.
المطلبالثالث:التكييف القانوني للبيع بالعينة
يمكن القول بأنه عقد بيع بات من وقت الاتفاق على العينة ، و يلتزم بموجبه البائع بتقديم بضاعة مطابقة لهذه العينة تماما(1)، فإذا هو قام بذلك يكون قد نفد التزام رتبه عليه عقد البيع، فإذا لم يقم البائع بهذا الالتزام كان للمشتري الخيار بين ثلاثة3 أمور:
*فيكون له أن يطلب التنفيذ العيني عن طريق استصدار حكم بإجبار المدين(البائع) بتنفيذ الالتزام تنفيذا عينيا كما يكون له الحق في نفس الوقت بالمطالبة بالتعويض عما يكون قد لحقه من ضرر وفقا للأحكام المادة 119ق م ج .
*و يكون للمشتري الحق بعد استئذان القاضي أو بدونه في حالة الاستعجال أن يحصل على المبيع مطابق على نفقة البائع .
*إذا كان التنفيذ العيني غير ممكن جاز للدائن(المشتري) بعد اعذرا المدين أن يلجا إلى القضاء يطلب فسخ البيع فإذا حكم له بذلك استرد الثمن الذي كان قد دفعه.
المطلب الرابع: التكييف القانوني للبيع بالعربون
وقد اختلف الفقه في طبيعة البيع بالعربون، فيذهب أغلبهم إلى تكييف التعاقد إلى إمكان اعتباره عقدا معلقا على شرط واقف.
* فهو معلق على شرط واقف(أن لا يعدل أحد المتعاقدين على البيع) فإذا انقضت المدة المعينة دون العدول من احد الطرفين تحقق الشرط و أنتج أثره من وقت البيع
* وإذا حدث العدول تخلف الشرط وامتنع العقد أن ينتج أي أثر رجعي، و هذا لإلزام الطرف الذي عدل بالتحمل الخسارة تعادل العربون.
ومن جهة اخرى هو معلق على شرط فاسخ(و هو العدول أحد المتعاقدين)فإذا تخلف الشرط الفاسخ أعتبر البيع قائما و منتجا لأثر رجعيو وجب على من عدل أن يترك العربون إذا كان هو الذي دفعه و ضعفه إذا كان هو الذي قبضه.



الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://fares.bbactif.com
 
البيوع الموصوفة
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
يشرف على ادارتها فارس سلامة :: القانون المدني (التزامات و عقود )-
انتقل الى: