مقدمة
الإشكالية :فيما تتمثل التزامات التاجر ؟ وما الآثار المترتب عناها؟
المبحث الأول: الدفاتر التجارية .
المطلب الأول : مفهوم الدفاتر التجارية وأهميتها
الفرع الأول مفهوم الدفاتر التجارية .
الفرع الثاني : أهمية الدفاتر التجارية .
المطلب الثاني: الأحكام الخاصة بالدفاتر التجارية.
الفرع الأول: الأشخاص الملزمون بمسك الدفاتر التجارية.
الفرع الثاني: أنواع الدفاتر التجارية.
الفرع الثالث:تنظيم ومدة الاحتفاظ بالدفاتر التجارية.
المطلب الثالث: الأثار المترتبة على مسك الدفاتر التجارية أو عدمه.
الفرع الأول: حجية الدفاتر التجارية .
الفرع الثاني: الجزاء المترتب على مسك أو عدم مسك الدفاتر التجارية.
المبحث الثاني: القيد في السجل التجاري.
المطلب الأول: موقف التشريعات من السجل التجاري .
الفرع الأول: السجل التجاري الألماني.
الفرع الثاني: السجل التجاري الفرنسي.
الفرع الثالث : السجل التجاري الجزائري
المطلب الثاني: الأحكام الخاصة بالقيد في السجل التجاري.
الفرع الأول: تنظيم السجل التجاري.
الفرع الثاني: إجراءات القيد في السجل التجاري.
الفرع الثالث: البيانات التي تقيد في السجل التجاري.
المطلب الثالث: الآثار المترتبة على القيد في السجل التجاري.
الفرع الأول: القيد الصحيح.
الفرع الثاني: القيد غير صحيح.
الخاتمة
المبحث الأول: الدفاتر التجارية .
يتبين من استقراء الحكام القانونية أنه يتوجب على كل شخص ذي صفة التاجر القيد في سجل رسمي هو السجل التجاري. لكن زيادة على ذلك، يلزم بمسك دفاتر تجارية. والدفاتر التجارية هي سجلات يقيد فيها التاجر عملياته التجارية صادراته ووارداته حقوقه والتزاماته. وتقوم هذه الدفاتر بدور هام سواء على الصعيد الاقتصادي أم القانوني سواء بالنسبة للتاجر أو الغير.
المطلب الأول : مفهوم الدفاتر التجارية وأهميتها.
الفرع الأول: مفهوم الدفاتر التجارية .
الدفاتر التجارية عبارة عن سجلات يقيد فيها التاجر عملياته التجارية إيراداته ، مصروفاته ، حقوقه،إلتزاماته ، و من هذه السجلات يتضح مركزه المالي و ظروف تجارته ، و قد فرضت القوانين التجارية في الدول المختلفة إلتزاما على التجار بموجبه يلتزمون بمسك الدفاتر التجارية ، إلاّ أنّ التشريعات تختلف في أمر تعيين الدفاتر التي يجب على التجار مسكها ، فتكتفي بعض القوانين بإلزام التاجر بمسك دفاتر كافية للدلالة على حالة تجارته دون أن تعين أنواع هذه الدفاتر ، و تفرض قوانين أخرى حدا أدنى من الدفاتر الإجبارية التي يلزم بها كل تاجر و تترك له حرية إضافة ما يشاء من الدفاتر الأخرى حسب حجم تجارته ، و هذا ما أخذ به المشرع الجزائري إذ ألزم التاجر بمسك دفتري اليومية و الجرد.
الفرع الثاني : أهمية الدفاتر التجارية
أهمية الدفاتر التجارية :
1 ) الدفاتر التجارية المنظمة تعطي صورة صادقة لنشاط التاجر.
2 ) الدفاتر التجارية وسيلة للإثبات أمام القضاء.
3 ) الدفاتر التجارية وسيلة عادلة لربط الضرائب .
4 ) الدفاتر التجارية وسيلة أمان ضمن الإفلاس بالتقصير.
المطلب الثاني: الأحكام الخاصة بالدفاتر التجارية.
الفرع الأول: الأشخاص الملزمون بمسك الدفاتر التجارية
يستفاد من نص المادة 9 تجاري أن الالتزام بمسك الدفاتر التجارية واجب على كل من اكتسب صفة التاجر، سواء كان شخص طبيعي أو معنوي كالشركات التجارية، بيد أنه لا يتوجب على الشركاء في شركة التضامن، أو على الشركاء المتضامنين في شركة التوصية أو بالأسهم، مسك دفاتر تجارية بالرغم من كونها تجارا ( م 551، 563 مكرر1 و 715 ثالث تجاري )، فدفاتر الشركة كافية. إن النصوص القانونية وإن كانت لا تفرض عليهم مسك هذه الدفاتر فإنها في آن واحد لا تمنعهم من مسكها. أما الشخص المدني والشركات المدنية لا يلتزمون بمسك دفاتر تجارية.
الفرع الثاني: أنواع الدفاتر التجارية.
أولا: الدفاتر الإجبارية
1/ : أنواع الدفاتر الإجبارية
أـ الدفاتر اليومية:
يجب على كل تاجر، سواء أكان شخصا طبيعيا أو شخصا معنويا، مسك دفتر اليومية الذي يقيد فيه جميع عمليات المقاولة إما يوميا وإما شهريا. وفي هذه الحالة يراجع نتائج هذه العمليات شريطة أن يحتفظ بكافة الوثائق التي يمكن معها مراجعة تلك العمليات يوميا ( م 9 تجاري )، والغرض من هذا الالتزام مراقبة صحة الأعمال اليومية.
ب. دفاتر الجرد:
يجب على كل تاجر أن يجري سنويا جردا لعناصر أصول وخصوم مقاولته، وهي ما للتاجر من أموال ثابتة ومنقولة وحقوق لدى الغير. وأن يقفل حساباته قصد إعادة الميزانية، وحساب النتائج. كما يجب أن يدون في الدفتر الميزانية لمشروعه التجاري، وهي تعتبر الدليل القاطع والواضح على المركز المالي الإيجابي أو السلبي والميزانية تتكون من جانبين الأصول والخصوم. وفي الأصول تشمل الأصول الثابتة و المنقولة والديون التي إلى الغير للتاجر، أما الخصوم فهي تمثل ديون المشروع التجاري أي الديون التي على التاجر للغير وكذلك رأس مال المشروع باعتباره دينا على المشروع. وكذلك بيان حساب الأرباح والخسائر.
ثانيا: الدفاتر الاختيارية
إن التاجر يمسك، في حياته العملية، زيادة على الدفاتر التجارية الإجبارية، دفاتر أخرى لا يفرضها المشرع وهي:
دفتر الأستاذ: هو الذي تنقل إليه القيود التي سبق تدوينها في دفتر اليومية وترتب فيه حسب نوعها أو بحسب أسماء العملاء لكل عميل أو لكل نوع منعا حساب، حساب البضائع، حساب الأوراق التجارية للقرض أو الأوراق التجارية للدفع إلى غير ذلك.
دفتر الصندوق: هو الذي تدون فيه جميع المبالغ النقدية التي تدخل الصندوق أو تخرج منه، ويبين رصيده في آخر كل يوم مما يسهل الوقوف على موجودات الصندوق النقدية.
دفتر المسودة: تقيد فيه العمليات التجارية فور وقوعها، فهو بمثابة مذكرات، ثم تنتقل بانتظام في نهاية اليوم إلى دفتر اليومية.
دفتر المخزن: تدون فيه البضائع التي تدخل إلى المخزن والتي تخرج منه.
دفتر الأوراق التجارية: تقيد فيه مواعيد استحقاق الأوراق التجارية الواجب تحصيلها مع الغير وتلك الواجب دفع قيمتها إلى الغير.
الفرع الثالث:تنظيم ومدة الاحتفاظ بالدفاتر التجارية.
أولا: تنظيم الدفاتر التجارية
إن تنظيم الدفاتر التجارية يكتسي أهمية خاصة في مجال الإثبات، لذلك أوجب المشرع خضوعها لتنظيم خاص لضمان صحة ما يرد فيها من معلومات أو بيانات، لذلك ألزم القانون قيد العمليات التجارية حسب تواريخ وقوعها، وأن يكون دفتر اليومية والجرد خالية من أي فراغ أو كتابة في الهامش أو أي تحشير بين السطور، والغرض من ذلك هو سلامة البيانات الواردة بها وعدم تغيير البيانات الأصلية أو كتابة أي إضافة في الفراغ المتروك، وإذا وقع خطأ في أحد القيود فيصحح عن طريق إجراء القيد العكسي، كما أوجب القانون أن ترقم صفحات دفتري الجرد واليومية قبل استعمالها ويوقع عليها من قبل المحكمة المختصة التي يقع في دائرتها نشاط التاجر والغرض من ذلك لحفظ الدفاتر التجارية وبقائها على حالتها دون نزع صفحات منها أو إضافة أو استبدال بعضها بغيرها أو إعدامه بكامله أو استبداله بغيره، إن هذه الإجراءات الشكلية إلزامية في الدفاتر الإجبارية، أما الأخذ بها في الدفاتر الاختيارية يجعل لها حجة في الإثبات أكثر.
ثانيا:مدة الاحتفاظ بالدفاتر التجارية
يتضح من المادة 12 تجاري أنه يجب الاحتفاظ بالدفاتر والمستندات والوقائع لمدة 10 سنوات من تاريخ اقفالها وللتاجر الحق في أن يعدمها بعد انقضاء المدة حيث لا يلتزم بتقديمها أمام القضاء بعد انقضاء هذه الفترة، لوجود قرينة على إعدامها غير أنه يمكن إثبات عكسها وبالتالي يلزم بتقديمها.
المطلب الثالث: الأثار المترتبة على مسك الدفاتر التجارية أو عدمه.
الفرع الأول: حجية الدفاتر التجارية في الإثبات وتقديمها.
أـ حجية الدفاتر التجارية في الإثبات
جعل القانون الدفاتر التجارية حجة في الإثبات سواء ضد التاجر في جميع الأحوال أو لمصلحته عند توافر شروط معينة، وفي ذلك خروج على القواعد العامة التي لا تلزم الشخص بتقديم دليل ضد نفسه، كما لا تجيز للشخص أن يصطنع دليلا لنفسه ضد الغير لذلك سوف نعالج حجية الدفاتر التجارية في الفروض التالية:
الأول: حجية الدفاتر التجارية ضد التاجر
يظهر جليا من نص المادة 330 مدني أن الدفاتر التجارية تكون حجة على التاجر، أي يجوز لمن يهمه الأمر استعمال هذه الدفاتر ضد التاجر الذي صدرت منه، أيا كان الخصم الذي يتمسك بها، سواء كان تاجرا أم غير تاجر، وسواء كان الدين المراد إثباته بواسطتها دينا تجاريا أو مدنيا. ولا يشترط أن تكون الدفاتر منتظمة، إذ لا يجوز أن يستند إلى خطئه وإهماله لكي يعفي نفسه من نتائج أعماله.
الثاني: حجية الدفاتر التجارية لمصلحة التاجر
خروجا عن المبدأ العام الذي لا يجيز للشخص أن يصطنع دليلا لنفسه ، فإن القانون سمح للتاجر أن يمسك دفاتر تجارية يستطيع استعمالها كدليل إثبات لصالحه غير أن حجيتها تختلف حسبما إذا كان خصمه تاجر أم غير تاجر.
1ا: حجية الدفاتر التجارية بين تاجرين
أجاز المشرع للتاجر في المادة 13 تجاري الحق بالتمسك بدفاتره التجارية كدليل إثبات كامل لمصلحته في نزاعه مع تاجر آخر بشأن أعمال تجارية بشأنهما إذا توافرت الشروط التالية:
1. يجب أن يكون الطرف الخصم تاجرا.
2. يجب أن يكون النزاع متعلقا بعمل تجاري لكلا الطرفين.
3. يجب أن تكون الدفاتر التجارية منتظمة، لأن انتظام الدفاتر التجارية يضفي على قيودها الجدية، ويكفلها من خطر التلاعب والغش. أما الدفاتر التجارية غير المنتظمة فلا تكون في الأصل حجة في الإثبات، ويمكن التذكير في هذا الإطار بالمادة 14 تجاري التي تنص على "أن الدفاتر التي يلتزم الأفراد بمسكها والتي لا تراعى فيها الأوضاع المقررة أعلاه لا يمكن تقديهما للقضاء ولا يكون لها قوة الإثبات أمامه لصالح من يمسكونها".غير أنه يكمن للقاضي الاستعانة بتلك الدفاتر لمجرد اعتبارها قرائن تكمل بعناصر إثبات أخرى واردة في الدعوى كالمستندات الخطية وتقارير الخبراء والقرائن.
2: حجية الدفاتر التجارية بين تاجر وغير تاجر
إن التاجر يقدم في هذه الحالة دفاتر لإثبات شيء ضد شخص لا يتمتع بصفة التاجر. ومن الملاحظة أن المادة 330/1 مدني تنص على أنه لا تكون الدفاتر التجارية حجة على غير التاجر، وبالتالي لا يلتزم القاضي بالبيانات الواردة في الدفاتر التجارية كحجة لصالح التاجر. والعبرة في ذلك حماية الطرف غير التاجر لكونه لا يمسك دفاتر تجارية، ولهذا يستحيل عليه تقديم أية كتابة ضد دفاتر التاجر.
غير أن هذه الدفاتر عندما تتضمن بيانات تتعلق بتوريدات قام بها التاجر، يجوز للقاضي توجيه اليمين المتممة إلى أحد الطرفين فيما يكون إثباته بالبينة ( م 30 تجاري و 330 مدني). ولكن يجب توافر الشروط التالية:
يجب أن يكون محل الالتزام عبارة عن توريدات، أي بضائع قام بتوريدها التاجر المدعي إلى غير التاجر المدعي عليه كالمواد الغذائية.
يجب ألا تزيد قيمة هذه البضائع عن نصاب البينة أي أن لا تفوت قيمة التوريدات 1000 دج ( م 333 مدني).
الاعتداد بالدفاتر التجارية في الإثبات وتكملته بتوجيه اليمين وهو أمر جوازي للقاضي لا للخصوم، فلا يجوز للخصم أن يوجه اليمين أو يطلب من القاضي بتوجيهها.
لا يجوز للقاضي أن يكمل الدليل المستخلص من دفاتر التاجر إلا بطريقة واحدة هي توجيه اليمين المتممة، فلا يجوز له تكملة هذا الدليل عن طريق شهادة شهود أو القرائن.
إن تقديم الدفاتر التجارية يتم بناء على أحكام المادتين 15 و16 تجاري حسب طريقتين متميزتين هما الإطلاع والإنابة.
ب ـ تقديم الدفاتر التجارية إلى القضاء
أولا: الإطلاع الكلي
هو وضع الدفاتر التجارية تحت تصرف الطرف الخصم حتى يطلع عليها، إلا أن هذا الإجراء يشكل خطرا كبيرا على التاجر لأن الخصم يصبح مطلعا على جميع شؤون التاجر. فمن الثابت أن الإطلاع يؤدي إلى الكشف عن أسرار التاجر، ولهذا تنص المادة 15 تجاري على أنه لا يجوز الأمر بتقديم الدفاتر وقوائم الجرد إلا في قضايا الإرث( للورثة) وقسمة الشركة( للشركاء) وفي حالة الإفلاس ( لوكيل التفليسة).
ثانيا: الإطلاع الجزئي
هي وضع الدفاتر التجارية تحت تصرف القاضي أو الخبير الذي عين قضائيا للبحث عن معلومات متعلقة بالنزاع، بينما في الإطلاع تقدم هذه الوثائق للطرف الخصم، لذا ليست هذه الطريقة خطيرة على التاجر لأن القضاء والخبراء مجبرون على احترام سر المهنة. وسميت بالإطلاع الجزئي لأن في كل الأحوال، لا يتعلق الإطلاع إلا بالبيانات التي تخص النزاع دون غيرها. ومن الثابت أن الإطلاع على الدفاتر يسمح للقاضي أو الخبير، باستخراج كافة البيانات التي تهم الدعوى والتي تكاد تؤثر على مجراها.
وإذا رفض الطرف الذي يعرض عليه الإثبات بالدفاتر، تقديم هذه الأخيرة، جاز للقاضي توجيه اليمين إلى الطرف الآخر ( م 18 تجاري ). فضلا عن ذلك، يجوز للقاضي، بناءا على المادة 17 تجاري، أن يوجه إنابة قضائية لدى المحكمة التي توجد بها الدفاتر أو يعين قاضيا للإطلاع عليها وتحرير محضر بمحتواها، وإرسال إلى المحكمة المختصة بالدعوى، إذا كانت هذه الدفاتر موجودة في أماكن بعيدة عن المحكمة المختصة.
فإذا تحصلت المحكمة على البيانات المطلوبة، فلها أن تأخذ بها أو لا تأخذ بها، ولخصم التاجر أن يناقشها، وله أن يحتج بعدم انتظامها أو عدم صحة ما ورد بها بتقديم الدليل على ذلك.
الفرع الثاني: الجزاء المترتب على مسك أو عدم مسك الدفاتر التجارية.
يترتب على مخالفة الأحكام القانونية المتعلقة بمسك الدفاتر التجارية إخضاع التاجر لعقوبات جزائية ومدنية.
أ . العقوبات الجزائية:
لقد أقر المشرع الجزائري عقوبة التفليس بالتقصير أو التفليس بالتدليس على كل تاجر لم يقم بمسك الدفاتر الإجبارية أو قام مسكها بطريقة غير قانونية.
عقوبة التفليس بالتقصير: لقد بينت المادة 370 تجاري الحالات التي يعد فيها التاجر مرتكبا لجريمة الإفلاس بالتقصير. حيث نصت المادة "يعد مرتكبا لتفليس بالتقصير كل تاجر في حالة توقف عن الدفع يوجد في إحدى الحالات الآتية:
ـ إذا ثبت أن مصاريفه الشخصية أو مصاريف تجارته مفرطة،
ـ إذا استهلكت مبالغ جسيمة في عمليات نصيبية محضة أو عمليات وهمية،
ـ إذا كان قد قام بمشتريات لإعادة البيع بأقل من سعر السوق بقصد تأخير إثبات توقفه عن الدفع أو
استعمل بنفس القصد وسائل مؤدية للإفلاس ليحصل على أموال،
ـ إذا قام التوقف عن الدفع بإيفاء أحد الدائنين إضرارا بجماعة الدائنين،
ـ إذا كان قد أشهر إفلاسه مرتين وأوقف التفليستان بسبب عدم كفاية الأصول،
ـ إذا لم يكن قد أمسك أية حسابات مطابقة لعرف المهنة نظرا لأهمية تجارته،
ـ إذا كان قد مارس مهنته مخالفا لحظر منصوص عليه في القانون".
كما نصت المادة 371 تجاري أنه "يجوز أن يعتبر مرتكبا للتفليس بالتقصير كل تاجر في حالة توقف عن الدفع يوجد في إحدى الحالات الآتية:
ـ إذا كان قد عقد لحساب الغير تعهدات ثبت أنها بالغة الضخامة بالنسبة لوضعه عند التعاقد بغير أن
يتقاضى مقابلها شيئا،
ـ إذا كان قد حكم بإفلاسه دون أن يكون قد أوفى بالتزاماته عن صلح سابق،
ـ إذا كان لم يقم بالتصريح لدى كاتب ضبط المحكمة عن حالة التوقف عن الدفع في مهلة 15 يوما، دون
مانع مشروع،
ـ إذا كان لم يحضر بشخصه لدى وكيل التفليسية في الأحوال والمواعيد المحددة، دون مانع مشروع،
إذا كانت حساباته ناقصة أو غير ممسوكة بانتظام.
يستفاد من نص المادة 378 تجاري أنه في حالة توقف شركة عن الدفع تطبق العقوبات الخاصة بالتفليس بالتقصير على القائمين بالإدارة والمديرين أو المصفين في الشركة ذات المسؤولية المحدودة، وبوجه عام كل المفوضين من قبل الشركة، يكونون بهذه الصفة وبسوء نية:
ـ استهلكوا مبالغ جسيمة تخص الشركة في القيام بعمليات نصيبية محضة أو عمليات وهمية،
ـ أو قاموا بقصد تأخير إثبات توقف الشركة عن الدفع بمشتريات لإعادة البيع بأقل من سعر السوق، أو
استعملوا بنفس القصد وسائل مؤدية للإفلاس للحصول على أموال،
ـ أو قاموا بعد توقف الشركة عن الدفع بإيفاء أحد الدائنين أو جعله يستوفي حقه إضرارا بجماعة الدائنين،
ـ أو جعلوا الشركة تعقد لحساب الغير تعهدات تثبت أنها بالغة الضخامة بالنسبة لوضعها عند التعاقد وذلك
بغير أن تتقاضى الشركة مقابلا،
ـ إذا أمسكوا أو أمروا بإمساك حسابات الشركة بغير انتظام.
عقوبة التفليس بالتدليس: نصت المادة 374 تجاري بأنه يعد مرتكبا لجريمة الإفلاس بالتدليس كل تاجر في حالة التوقف عن الدفع، ويكون قد أخفى حسابات أو بدد أو اختلس كل أو بعض أصوله أو يكون بطريقة التدليس قد أقر بمديونيته بمبالغ ليست في ذمته سواء كان هذا في محرراته بأوراق رسمية أو تعهدات عرفية أو في ميزانيته.
وفضلا عن هذا، يجوز اتهام التاجر بتزوير خطي. ويتضح من قانون العقوبات أن كل من ارتكب تزويرا ( م 216 عقوبات ) في المحررات التجارية أو المصرفية أو شرع في ذلك يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة من 500 إلى 20000 دج ( م 219 وما بعدها عقوبات ).
كما تعد أعمال تدليسية، وفقا لقانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، الإغفال عن قصد لنقل أو العمل على نقل كتابات أو تم النقل أو العمل على نقل كتابات غير صحيحة أو صورية في دفتر اليومية وفي دفتر الجرد، أو في الوثائق التي تحل محلها. وذلك عندما يكون عدم الصحة يهم سنوات مالية قد تم قفل كتاباتها ( م 362ـ1 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة).
ب. العقوبات المدنية:
يلاحظ من خلال الأحكام القانونية السابقة أن التاجر الذي يمسك دفاتره التجارية بطريقة غير منتظمة، ويتوقف عن دفع ديونه، لا يستفيد من الأحكام المتعلقة بالتسوية القضائية، بل يلزم القاضي بشهر إفلاسه. والعبرة في ذلك عدم منح التاجر إمكانية لتسوية وضعيته المادية والمالية لكونه خالف القانون.
ومما لا ريب فيه أن التاجر يكون مسؤولا مدنيا عن كل الأضرار الناجمة عن عدم مسك الدفاتر التجاري، أو مسكها بطريقة غير منتظمة. فالمنطق يقضي بضرورة تحمل التاجر نتائج خطئه، ولا يجوز له طلب الاستفادة من بيانات دفاتره. وعلى ذلك تنص المادة 14 تجاري على أن الدفاتر التي يلتزم الأفراد بمسكها والتي لا تراعى فيها الأوضاع المقررة أعلاه، لا يمكن تقديمها للقضاء ولا يكون لها قوة الإثبات أمامه لصالح من يمسكونها. وبما أن القانون التجاري يرتكز على مبدأ حرية الإثبات ( م 30 تجاري )، يجوز للقاضي قبول هذه الدفاتر كقرينة.
المبحث الثاني: القيد في السجل التجاري.
ان من التزامات التاجر قيد نفسه في السجل التجاري وكذا مسك الدفاتر التجارية فكيف يقيد نفسه وإلى أين يلجأ وماذا يترتب عن هذا التصرف .
المطلب الأول: موقف التشريعات من السجل التجاري
تعود فكرة تنظيم التجار ووضع قائمة تدون فيها المعلومات المتعلقة بحالتهم، وطبيعة نشاطهم إلى النظام الطائفي، أو الطوائف الذي كان يسود عالم التجارة والتجار قبل زوال، وإلغاء هذا النظام على إثر الثورة الفرنسية بمقتضى مرسوم 17/06/1751 المدعى بقانون chapelier وكان يهدف منه في تلك الفترة التقليل من عدد التجار والوقوف في وجه المنافسة، وفي نفس الوقت معرفة التجار سواء الجانب الشخصي سلوك ونزاهة، وطبيعة النشاط وحجمها وقدرة التاجر على الوفاء بالتزاماته، وتمكين الغير من المعرفة جيدة قبل التعامل من طرف هؤلاء التجار، وتتجلى فكرة تنظيم التجار ووضعهم في قائمة وفق نظام حديث يطلق عليه بالسجل التجاري، وسنتعرض إلى المراحل المختلفة التي مر بها القيد في السجل التجاري.
الفرع الأول: السجل التجاري الألماني.
تتعدى وظيفة السجل التجاري الألماني الوظيفة الإستعلامية والإحصائية والإقتصادية ليصبح السجل أداة للشهر القانوني له حجية فيما يدون فيه من بيانات مما يترتب عليه أثار قانونية هامة، ولذلك يعهد بالسجل في هذه البلاد الى جهة قضائية تتولى الاشراف والتأكد من صحة ما يدوّن فيه.
و يتميزنظام السجل التجاري في ألمانيا بأنه الأداة الوحيدة التي تتركز فيها كافة البيانات الخاصة بعلانية كل ما يتعلق بالتجارة و التجار واذا ما قيد بيان من البيانات الواجب قيدها بالسجل احتج به في مواجهة الغير سواء علم به هذا الأخير أو لم يعلم على عكس البيان الغير مقيد فلا يحتج به في مواجهة الغير ولو كان يعلم به.
الفرع الثاني: السجل التجاري الفرنسي.
صدر أول قانون للسجل التجاري سنة 1919، ولكن لم يكن يعترف بأي دور للإشهار، وزلا يترتب على القيد أو عدم القيد أية آثار قانونية موضوعية مما جعل الفقه ينتقده على أساس هذا القانون، لم ينشأ سجلا تجاريا بل مجرد ملف، وفي سنة 1953 أعاد المشرع الفرنسي تنظيم السجل، وأدمج نصوصه في المجموعة التجارية ذاتها.
ومنح هذا القانون للسجل التجاري، وتبنى فيه موقفا وسطا بين الفكرة الإدارية والفكرة الإشهارية المطلقة التي يأخذ بها القانون الألماني، وأهم ما جاء به هذا القانون، الرقابة على قيد البيانات في السجل التجاري – إذ يقوم قلم كتاب المحكمة الذي يتبعه السجل التجاري بفحص البيانات المطلوب قيدها للتأكد من مطابقتها للحقيقة، وفي سبيل ذلك له أن يطلب المستندات التي تؤكد صحة هذه البيانات، كما أخذ القانون بمبدأ عدم حجية البيانات غير المقيدة في السجل على الغير، بينما يستطيع هذا الأخير أن يحتج ضد التاجر بأية واقعة في مصلحته، ولو لم تكن قد قيدت في السجل، وأخيرا أقام القانون من قيد اسم الشخص في السجل التجاري قرينة غير قاطعة على اكتساب صفة التاجر، ويرى الفقه أن هذا القانون قد حقق تقدما كبيرا، ولكن أحكامه يشوبها بعض التعقيد كما يعاب عليه أنه لا يأخذ بالإشراف القضائي الكامل على السجل لتكوين بياناته حجية مطلقة، ولقد صدرت عدة قوانين بعد ذلك تجعل من القيد إلزاما قانونيا تترتب عليه بعض الآثار مثل قانون 01 جوان 1923 المعدل بقانون 17 مارس 1964، الخاص بإلزام التاجر بوضع رقم القيد الخاص به على الأوراق والفواتير الخاصة بتجارته، وقانون 09 أوت 1953 الذي رتب جزاءات مدنية على عدم القيد في السجل التجاري، والقانون الصادر في 23 مارس 1968 الذي أعاد تنظيم أحكام السجل التجاري ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد بل صدرت تعديلات أخرى على السجل التجاري إثر صدور المرسوم رقم 84 – 406 الصادر في 30 ماي 1984، والمرسوم رقم 98-550 الصادر في 2 جويلية 1998، والأمر رقم 2000- 912 الصادر في 18 سبتمبر 1998 الذي ألغى بعض المواد في السجل التجاري.
ورغم التعديلات التي طرأت على أحكام السجل التجاري الفرنسي إلا أنه يقف موقفا وسطا بين النظام الإداري والنظام الإشهاري.
الفرع الثالث : السجل التجاري الجزائري
أوكل المشرع الجزائري مهمة السجل التجاري لجهة إدارية تتمثل في المركز الوطني للسجل التجاري، ولكن القضاء يشرف عليها ويقوم بمراقبتها- فضلا عن قيامه بالنظر في المنازعات الخاصة بها، وبهذا النهج الذي نهجه المشرع الجزائري، نجده يقف موقفا وسطا بين السجل التجاري الألماني الذي يرتب على عملية القيد الإشهار القانوني، لأن المشرع الجزائري رتب نفس الأثر بدليل المادة 19 من قانون السجل التجاري رقم 90/ 22 المؤرخ في 27 محرم عام 1411 الموافق ل: 18 أوت 1990م المتعلق بالسجل التجاري، المعدل والمتمم بالأمر رقم 96/ 07 المؤرخ في 19 شعبان عام 1416 الموافق ل: 10يناير سنة 1996، والتي تنص على أن :» التسجيل في السجل التجاري، عقد رسمي يثبت كامل الأهلية القانونية لممارسة التجارة، ويترتب عليه الإشهار القانوني الإجباري« .
بينما بين القانون الفرنسي الذي اعتبر السجل التجاري كأداة لإحصاء الاقتصادي في المجال التجاري، فأسند مهمته إلى جهاز إداري، ومثله فعل المشرع الجزائري إذ أسند هذه المهمة المركز الوطني للسجل التجاري، وهو عبارة عن مرفق إداري.
المطلب الثاني: الأحكام الخاصة بالقيد في السجل التجاري.
الفرع الأول: تنظيم السجل التجاري.
أولا :
المصالح المكلفة بالسجل التجاري: المركز الوطني للسجل التجاري: وهو مؤسسة إدارية مستقلة المادة 2 من المرسوم 68/ 92" يعد المركز مؤسسة إدارية مستقلة مكلفة خصوصا بتسليم السجل التاجري وتسليمه " تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي هدفها تحقيق المصلحة العامة يشرف عليه وزير التجارة المادة 3 من نفس المرسوم " يضطلع المركز ، الموضوع تحت إشراف وزير التجارة ، بمهمة الخدمة العمومية ، وهو يتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي."
يمكن الإطلاع علاى المواد 5 ، 4 من نفس المرسوم أيضا
الأعوان المؤهلون لتسليم السجل التجاري:
* مأمورو المركز الوطني للسجل التجاري:يعتبر موظفوه المتواجدون على مختلف فروعه ضباط عموميون يتمتعون بصفة مساعدي القضاء ، ويوضعون تحت رقابة القاضي مهمتهم تسجيل كل شخص وفر الملف المطلوب للقيد
* القاضي المكلف برقابة السجل التجاري : يقوم بترقيم والتأشير على السجل التجاري م 2/1 ق 04-08 (يمسك السجل التجاري المركز الوطني للسجل التجاري، ويرقمه ويؤشر عليه القاضي.)
كما يختص بدراسة الاعتراضات على أهلية التاجر أو الناجمة عن التسجيل في السجل التجاري
ثانيا:
الأشخاص الملزمون بالقيد في السجل التجاري
تناول القانون التجاري في المادتين 19و 20 الأشخاص الملزمون بالقيد في السجل التجاري، فنصت المادة 19 على ما يلي:» يلزم بالتسجيل في السجل التجاري كل شخص طبيعي له صفة التاجر في نظر القانون الجزائري، ويمارس أعماله التجارية داخل القطر الجزائري.
كل شخص معنوي تاجر بالشكل، أو يكون موضوعه تجاريا ومقره في الجزائر، أو كان له مكتب أو فرع أو أي مؤسسة كانت«.
أما المادة 20 فقد نصت على ما يلي» يطبق هذا الإلزام خاصة على:
- كل تاجر شخصا طبيعيا كان أو معنوي
- كل مقاولة تجارية يكون مقرها في الخارج وتفتح في الجزائر وكالة أو فرعا أو أي مؤسسة أخرى.
- ككل ممثلية تجارية أجنبية تمارس على أن تحدد كيفيات التسجيل في السجل التجاري طبقا للتنظيم المعمول به.
وجاءت المادة (04) الرابعة من المرسوم التنفيذي 97- 41 المؤرخ في 09 رمضان عام 1417 الموافق ل: 8 يناير 1997 والمتعلق بشروط القيد في السجل التجاري، وهم الأشخاص الطبيعيون والأشخاص المعنوية وقصت بقولها: » يخضع لإلزامية القيد في السجل التجاري وفق ما ينص عليه التشريع المعمول به، ومع مراعاة الموانع المنصوص عليها فيه:
- كل تاجر، شخص طبيعي أو معنوي.
- كل مؤسسة تجارية مقرها في الخارج وتفتح في الجزائر وكالة أو فرعا أو أي مؤسسة أخرى.
- كل ممثلية تجارية أو وكالة تجارية تابعة للدول أو الجماعات أو المؤسسات العمومية الأجنبية التي تمارس نشاطها على التراب الوطني.
- كل مؤسسة حرفية وكل مؤسسة خدمات سواء كان شخصا طبيعيا أو معنويا.
- كل مستأجر مسير محلا تجاريا.
- كل شخص معنوي تجاري بشكله أو بموضوعه التجاري، مقره في الجزائر أو يفتح بها وكالة أو فرعا أو أية مؤسسة أخرى.
- كل شخص طبيعي أو معنوي يمارس نشاطا يخضع قانونا للقيد في السجل التجاري.
إذن استنادا لهذه النصوص لا يتحقق القيد في السجل التجاري إلا إذا توافرت شروط معينة لممارسة مهنة التجارة، وتتمثل هذه الشروط فيما يلي:
1- يجب أن يكون الشخص تاجرا سواء كان شخصا طبيعيا أو معنويا1: يلتزم بالقيد في السجل التجاري كل من يتمتع بصفة التاجر سواء كان شخصا طبيعيا أو معنويا كالشركات والمؤسسات الاقتصادية والوكالات في خالة ما إذا اتخذت شكلا من أشكال أضفى عليها القانون الصفة التجارية أو مارست موضوعا يدخل في إطار المهنة التجارية وسواء كان التاجر وطنيا أو أجنبيا.
2/ يجب أن لا يكون التاجر موضوع أي تدبير يمنعه من ممارسة النشاط التجاري2: هذا ما تقتضي به المادة 13 من قانون السجل التجاري، فإن كان هذا الشخص طبيعيا فيجب أن يكون من الأشخاص الذين يجيز لهم القانون ممارسة النشاط التجاري، إذ لا يجوز أن يكون داخلا في إطار مهني حر، كالمحامي أو الطبيب، إذ يتنافى ذلك مع مهنة التجارة إذ تقضي المادة 9 من القانون المتعلق بممارسة الأنشطة التجارية بما يلي:
” لا يجوز لأي كان ممارسة نشاط تجاري إذا كان خاضعا لنظام خاص ينص على حالة تناف.
على الذي يرى حالة التنافي إثبات ذلك.
ترتب الأعمال الصادرة عن شخص في وضعية التنافي كل آثارها القانونية اتجاه الغير حسن النية الذين يمكنهم التمسك بها دون أن يكون للمعني حق الاستفادة منها لا يمكن وجود حالة تنافي بدون نص“ .
أما بالنسبة للشخص المعنوي فيحظر عليه الاتجار مثلا في موضوع يدخل في نشاط الدولة، أو يتخذ شكلا يحظره القانون.
بينما سردت المادة 8 من القانون المتعلق بممارسة الأنشطة التجارية الصادر في 14 أوت 2004، الحالات التي يمنع فيها الأشخاص من ممارسة النشاط التجاري إذ قضت بما يلي:” دون الإخلال بأحكام قانون العقوبات، لا يمكن أن يسجل في السجل التجاري أو يمارس نشاطا تجاريا، الأشخاص المحكوم عليهم الذين لم يرد لهم الاعتبار لارتكابهم الجنايات والجنح الآتية:
اختلاس الأموال ،الغدر، الرشوة، السرقة والاحتيال، إخفاء الأشياء، خيانة الأمانة، الإفلاس، إصدار شيك بدون رصيد، التزوير واستعمال المزور، الإدلاء بتصريح كاذب من أجل التسجيل في السجل التجاري، تبييض الأموال، الغش الضريبي، الاتجار بالمخدرات، المتاجرة بمواد وسلع تلحق أضرارا جسيمة بصحة المستهلك.
03/ ممارسة النشاط التجاري على التراب الجزائري1: لا يكفي التمتع بالصفة التجارية حتى يلتزم التاجر بالقيد في السجل التجاري، بل يجب أن يكون له محل تجاري سواء كان رئيسا، أو فرعيا، وعليه فإذا كان التاجر يتمتع بالجنسية الجزائرية ولكن محله يوجد في الخارج، ففي هذه الحالة رغم تمتعه بصفة التاجر لا يلتزم بالقيد في السجل التجاري الجزائري.
أما بالنسبة للأشخاص المعنوية فيشترط القانون أن تمارس نشاطها على التراب الجزائري وهذا حتى لو كان مركزها الرئيسي في الخارج، ولا تزاول في الجزائر إلا نشاطا فرعيا أو ثانويا. ونلاحظ في هذا الصدد تكاملا بين القوانين الجزائرية، فإذا كان القانون التجاري في المادة 19 منه وفي المادة 20 المعدلة بأمر رقم 96- 27 الصادر في ديسمبر 1996، بل أن المادة 4 من المرسوم التنفيذي المتعلق بشروط القيد في السجل التجاري أشارت على أنه يشترط على الشخص المعنوي القيد في السجل التجاري حتى ولو كان له مجرد مكتب أو فرع أو وكالة في الجزائر وهذا ما أكدته المادة 6 من القانون المتعلق بممارسة الأنشطة التجارية السالفة الذكر، كما أن المادة 50 من التقنين المدني فقرة 5 تؤكد ذلك بقولها: الشركات التي يكون مركزها الرئيسي في الخارج، ولها نشاط في الجزائر يعتبر مركزها في نظر القانون الداخلي في الجزائر.
الفرع الثاني: إجراءات القيد في السجل التجاري
الإجراءات المتبعة للقيد في السجل التجاري هي
ـ طلب من ثلاث نسخ يوفرها المركز الوطني للسجل التجاري يحررها ويوقع عليها الشخص الراغب في امتهان الأعمال التجارية بإسمه ولحسابه
ـ يجب على الشخص إذا كان شخص طبيعي ان يقدم جميع الوثائق المطلوبة التي تأكد طلبه
ـ اما الشخص المعنو يعليه إيداع كل من القانون الأساسي للشركة و ومداولات الجمعية العامة أو الجمعيات العامة التأسيسية ومحضر انتخاب أجهزة الادارة والتسيير وبيان السلطات العامة المعترف بها للمسيرين وجميع العقود المنصوص عليها صراحة في التشريع المعمول به لدى الماصالح المعنية وهذا حسب المادة 10 من قانون السجل التجاري
ـ ويجب عليه تقديم الطلب القيد في مدة لا تتجاوز الشهرين من تاريخ مزاولتهم التجارة سواء كان شخص معنوي أو طبيعي وإذا قدم الطلب بعد إنقضاء المعاد فإن الطلب يقبل إلا أنه يتعرض للعقاب بسبب التأخر
ـ اما طلب محو القيد في حالة ان قطاع التاجر عن ممارسة النشاط التجاري لاي سبب من الأسباب وهذا حسب المادة26 من القانون التجاري ويفهم من المادة ان محو القيد التجاري في حالتين :
1 التوقف عن ممارسة الأعمال التجارية من خلال تقديم طلب من الشخص نفسه .
2 في حالة وفات التاجر عندها يقدم الورثة طلب المحو في فترة لا تتجاوز الشهرين من حدوث الواقعة
3ـ الشركة أو الشخص المعنوي بعد انحلال الشركة يقدم أصحاب الشركة طلب المحو من تاريخ زوال الشخصية المعنوية خلال فترة لا تتجاوز الشهرين أما إذا لم يقدموا هذا الطلب جاز لضابط العمومي المشرف على السجل التجاري شطب تلقائيا عند انقضاء سنة من تاريخ قفل التصفية هذه الشركة
الفرع الثالث: البيانات التي تقيد في السجل التجاري.
تدون هذه البيانات في السجل التجاري جميع البيانات الخاصة بالحالة والنشاط التجاري للتاجر المنصوص عليها في القانون و يؤشر فيه بكل تغيير أو تعديل يطرأ عليها ، وتختلف هذه البيانات بحسب ما إذا كان التاجر فردا أو شركة
ملف الشخص الطبيعي : طبقا للمادة 12 مرسوم تنفيذي 03/453 "
ـ طلب محرر على استمارات يسلمها المركز الوكني للسجل التجاري
ـ شهادة الميلاد ـ عقد ملكية المحل أو عقد الإيجار
ـ صحيفة السوابق العدلية
ـ نسخة من وصل تسديد حقوق الطابع الضريبي
ـ وصل دفع حقوق القيد في السجل التجاري
ـ الرخصة (الإعتماد)
ـ بطاقة التاجر الأجنبي إذا كان اجنبيا
ـ وإذا كان النشاط غير قار ومتنقل يستوجب شهادة الإقامة عند الإقتضاء ـ ترخيص بالممارسة في المكان المعد لذلك بطريقة العرض
ـ البطاقة الرمادية إذا كان يستغل النشاط بسيارة نفعية
ملف الشخص المعنوي:
حسب المادة 13 من المرسوم التنفيذي 03/453
ـ طلب محرر على استمارات يسلمها المركز الوكني للسجل التجاري
ـ نسختان من القانون الأساسي المتضمن تأسيس الشركة
ـ نسخة من الإعلان عن القانون الأساسي للشركة في النشرة الرسمية للإعلانات القانونية وفي جريدة يومية وطنية
ـ شهادة ميلاد ومستخرج السوابق العدلية للمسيرين والمتصرفين والإداريين
ـ عقد ملكية المحل أو عقد الإيجار باسم الشركة
ـ وصل دفع حقوق القيد في السجل التجاري
ـ الإعتماد إذا تعلق الأمر بممارسة مهنة مقننة.
المطلب الثالث: الآثار المترتبة على القيد في السجل التجاري.
الفرع الأول: القيد الصحيح.
إذا توافرت الشروط المذكورة أعلاه، وتم قيد التاجر في السجل التجاري الذي يرقمه ويؤشر عليه القاضي (المادة 2 من القانون المتعلق بممارسة الأنشطة التجارية الصادر في 14 أوت 2004) كما أن مستخرج السجل يعد سندا رسميا يؤهل كل شخص طبيعي معنوي لممارسة التجارة ومن ثم تترتب على ذلك آثارا قانونية إذ نجد المادة 21 من التقنين التجاري تنص على ما يلي: كل شخص طبيعي أو معنوي مسجل في السجل التجاري يعد مكتسبا صفة التاجر إزاء القوانين الجاري بها العمل، إلا إذا ثبت خلاف ذلك ويخضع لكل النتائج الناجمة عن هذه الصفة. وتنص المادة 18 من قانون السجل التجاري على ما يلي: يثبت التسجيل في السجل التجاري الصفة القانونية للتاجر، ولا تنظر في حالة اعتراض أو نزاع إلا المحاكم المختصة، ويخول هذا التسجيل الحق في حرية ممارسة النشاط التجاري.
وتوضح هاتان المادتان أن القيد في السجل التجاري يعتبر قرينة على ثبوت الصفة التجارية للشخص الطبيعي أو الشخص المعنوي بحيث يتمتع ممارسة النشاط التجاري على التراب الجزائري بكل حرية.
لكن هذه القرينة أصبحت قاطعة لا يمكن دحضها أمام المحاكم المختصة لأن المادة 21 من القانون التجاري قد عدلت بموجب أمر 96- 27 الصادر في 09/02/1996 فحذفت العبارة ما قبل الأخيرة (إلا إذا ثبت خلاف ذلك) وأصبح نص المادة 21 كالتالي :” كل شخص طبيعي أو معنوي مسجل في السجل التجاري يعد مكتسبا صفة التاجر إزاء القوانين المعمول بها ويخضع لكل النتائج الناجمة عن هذه الصفة“.
وعلى هذا الأساس هل اكتساب صفة التاجر تستمد من امتهان الشخص للأعمال التجارية أو من قيده في السجل التجاري؟
يترتب القيد الإشهار القانوني الإجباري، بحيث يكون للغير الإطلاع على وضعية التاجر ومركز مؤسسته، وملكية المحل ونوع النشاط الذي يستغله ... الخ.
أما بالنسبة للشركات التجارية فيتمثل الشهر الإجباري في تمكين الغير من الإطلاع على محتوى العقود التأسيسية والتحويلات أو التعديلات التي أجريت على رأس المال والتصرفات القانونية التي أجريت على محلها من بيع ورهن الخ ...
عند إجراء القيد يسلم التاجر سجلا يحتوي على رقم التسجيل، فالمادة 16 من قانون السجل التجاري تنص على ما يلي:” لا يسلم إلا سجل تجاري واحد لأي شخص طبيعي تاجر في مفهوم هذا القانون، ولا يمكن الإدارات أن تطلب من التاجر صورا أو نسخا من السجل التجاري إلا في الحالات التي ينص عليها القانون صراحة“ . وإذا كانت هذه المادة تنص على ضرورة تسليم سجل التجاري واحد طيلة حياة التاجر، فإن رقم التسجيل يجب أن يذكر في جميع المستندات الخاصة بالتاجر وبتجارته وهذا ما تقضي به المادة 27 من القانون التجاري بقولها:” يجب على كل شخص طبيعي أو معنوي مسجل في السجل التجاري أن يذكر عنوان فواتره أو طلباته أو تعريفاته أو نشرات الدعاية أو على كل المراسلات الخاصة بمؤسسته والموقعة عليه منه باسمه، مقر المحكمة التي وقع فيها التسجيل بصفة أصلية ورقم التسجيل الذي حصل عليه، وكل مخالفة لهذا الأحكام يعاقب عنها بغرامة قدرها 180 د ج.
يؤدي القيد في السجل التجاري إلى ميلاد الشخصية المعنوية للشركة وتمتعها بالأهلية القانونية هذا ما تنص عليه المادة 549 من القانون التجاري بقولها:” لا تتمتع الشركة بالشخصية المعنوية إلا من تاريخ قيدها في السجل التجاري، وقبل إتمام هذا الإجراء يكون الأشخاص الذين تعهدوا باسم الشركة ولحسابها متضامنين من غير تحديد أموالهم، إذا قبلت الشركة بعد تأسيسها بصفة قانونية أن تأخذ على عاتقها التعهدات المتخذة، فتعتبر التعهدات بمثابة تعهدات الشركة منذ تأسيسها.
لا تتوقف التزامات صاحب المحل ويبقى مسؤولا عنها في مواجهة الغير حتى يتم فيدها في السجل التجاري هذا ما تقضي به المادة 23 من القانون التجاري بقولها:” لا يمكن للتاجر المسجل الذي يتنازل عن متجره أو يأجره، أن يحتج بإنهاء نشاطه التجاري للهرب من القيام بالمسؤولية الواقعة على عاتقه من جراء الالتزامات التي تعهد بها خلفه في استغلال المتجر، إلا ابتداء من اليوم الذي وقع فيه إما الشطب وإما الإشارة المطالبة، وإما الإشارة التي تتضمن وضع المتجر على وجه التأجير.
الفرع الثاني: القيد غير صحيح.
آثار عدم القيد في السجل التجاري1:
تنص المادة 22 من القانون التجاري على ما يلي :” لا يمكن للأشخاص الطبيعيين أو المعنويين، الخاضعين للتسجيل في السجل التجاري، والذين لم يبادروا بتسجيل أنفسهم عند انقضاء مهلة شهرين أن يتمسكوا بصفتهم كتجار، لدى الغير أو لدى الإدارات العمومية إلا بعد تسجيلهم، غير أنه لا يمكن لهم الاستناد لعدم تسجيلهم في السجل بقصد تهربهم من المسؤوليات والواجبات الملازمة لهذه الصفة“.
فحوى هذا النص، أن كل من يزاول النشاط التجاري، في خلال شهرين من تاريخ بدأ نشاطه، يلتزم بالقيد، فإن لم يفعل خلال هذه المهلة يحظر عليه التمسك بصفته كتاجر في مواجهة الغير، أي تسقط عنه الحقوق التي يتمتع بها باعتباره تاجرا، بينما المسؤوليات والواجبات الملازمة لهذه الصفة يتحملها التاجر، وهذا جزاء لإخلاله بالالتزام بالقيد في السجل التجاري. كما لا يمكن للتاجر الاحتجاج ببعض البيانات الضرورية لمزاولة التجارة تجاه الغير إذا لم يقيدها في السجل التجاري إلا إذا ثبت أن الغير كان على علم بها. هذا ما قضت به المادتان 24 و 25 من القانون التجاري. فالمادة 24 نصت على ما يلي:” لا يمكن للأشخاص الطبيعيين أو المعنويين، الخاضعين للتسجيل في السجل التجاري، أن يحتجوا اتجاه الغير المتعاقدين معهم بسبب نشاطهم التجاري أو لدى الإدارات العامة، بالواقع موضوع الإشارة المشار إليها في المادة 25 وما يليها، إلا إذا كانت هذه الوقائع قد أصبحت علنية قبل تاريخ العقد بموجب إشارة مدرجة في السجل ما لم يثبتوا بوسائل البينة المقبول في مادة تجارية أنه في وقت إبرام الاتفاق، كان أشخاص الغير من ذوي الشأن، مطلعين شخصيا على الوقائع المذكورة.
أما المادة 25 فقد نصت على ما يلي:” تسري أحكام المادة السابقة حتى فيما إذا كانت الوقائع موضوع نشر قانوني آخر وذلك:
في حالة الرجوع عن ترشيد التاجر القاصر تطبيقا لأحكام التشريع الخاص بالأسرة، وعند إلغاء الإذن المسلم للقاصر الخاص بممارسة التجارة
في حالة صدور أحكام نهائية تقضي بالحجز على تاجر وبتعيين إما وصي قضائي، وإما متصرف على أمواله.
في حالة صدور أحكام نهائية تقضي ببطلان شركة تجارية أو بحلها.
في حالة إنهاء أو إلغاء سلطات كل شخص ذي صفة ملزمة لمسؤولية تاجر أو شركة أو مؤسسة اشتراكية.
في حالة صدور قرار من جمعية عامة لشركة مساهمة أو ذات مسؤولية محدودة يتضمن الأمر باتخاذ قرار من الجمعية العامة في حالة خسارة 4/3 من مالية الشركة.
أما المادة 29 من القانون السجل التجاري فتنص على ما يلي:
” لا يحتج على الغير بالعقود المنصوص عليها في المواد من 19 إلى 22 من هذا القانون إذا لم تكن موضوع إشهار قانوني إجباري، لكنها تلزم مع ذلك مسؤولية الأشخاص المعنيين المدنية والجنائية“.
إذن لا يجوز الاحتجاج على الغير بصفة التاجر ولا بالوضعية التجارية سواء كان التاجر شخصا طبيعيا أو معنويا إلا بعد القيد، فإذا لم يقم بالقيد في السجل التجاري سقط حقه في ذلك وقامت مسؤوليته المدنية والمتعلقة في عدم الاحتجاج اتجاه الغير بصفة كتاجر أو بالبيانات اللازمة لتجارته كما تقوم مسؤوليته الجزائية والمتمثلة فيما يلي
الجزاءات الجنائية :
حددتها المواد 31 إلى 41 ق 04/08
- حالة ممارسة نشاط تجار قار دون القيد يعاقب ب : غلق المحل + غرامة مالية (10.000 إلى 100.000)
- حالة ممارسة نشاط تجار غير قار دون القيد يعاقب ب : غلق المحل + غرامة مالية (5.000 إلى 50.000) + يمكن للأعوان حجز السلع وعند الاقتضاء حجز وسيلة النقل
- حالة الإدلاء بمعلومات غير صحيحة بغرامة من 50.000إلى 500.000دج
- حالة تزوير مستخرج السجل التجاري بعقوبة الحبس من 6 أشهر إلى 01 سنة وغرامة من 100.000 إلى 1.000.000دج + غلق المحل كما يمكن منع القائم بالتزوير من ممارسة التجار لمدة أقصاها 5 سنوات
- يعاقب الشخص المعنوي على عدم إشهار البيانات القانونية بغرامة من 30.000 إلى 300.000 دج أما الشخص الطبيعي فيعاقب بغرامة مالية 10.000 إلى 30.000،ويعاقب الشخص الطبيعي بغرامة من 10.000 إلى 30.000دج
- يعاقب على عدم تعديل بيانات مستخرج السجل التجاري في أجل 03 أشهر بغرامة 10.000 إلى 100.000دج والسحب المؤقت للسجل التجاري
يعاقب على منح وكالة لممارسة نشاط تجاري للغير باسم صاحب السجل التجاري بغرامة 1.000.000 الى 5.000.000دج (باستثناء الزوج والأصول والفروع من الدرجة الأولى )
- حالة ممارسة مهنة مقننة دون الحصول على رخصة بغرامة 50.000 دج الى 500.000دج + غلق المحل
- حالة ممارسة نشاط تجاري خارج عن موضوع السجل التجاري تكون العقوبة بالغلق الإداري المؤقت للمحل التجاري لمدة شهر وغرامة من 20.000 إلى 200.000دج
الصادر القانونية المعتمد عليها :
أمر 75/59 مؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر 1975 يتضمن القانون التجاري
قانون 04/08 المؤرخ في 14 غشت سنة 2004 يتعلق بشروط القيد في ممارسة الأنشطة التجارية ج ر العدد 52 المؤرخ في 18 غشت 2004
قانون 90/22 مؤرخ في 18 غشت 1990 يتعلق بالسجل التجاري ج ر العدد 36 (22/08/1990) المعدل والمتمم بالقانون 91/94المؤرخ في 14 سبتمبر 1991 ج ر العدد 43 المؤرخة في 18/09/1991
المرسوم التنفيذي 97/41 مؤرخ في 18 يناير 1997 يتعلق بشروط القيد في السجل التجاري
المرسوم التنفيذي 97/91 المؤرخ في 17/03/1997
الجزاءات المدنية
- عدم الاحتجاج بالبيانات الواجبة القيد على الغير إلا بعد تسجيلها م 24 ق ت " لا يمكن للأشخاص ....أن يحتجوا تجاه الغير ..بالوقائع موضوع الإشارة المشار إليها ..."فمثلا شخص ادجر قاعدته التجارية ولم يؤشر هذا في السجل ألتجاري لا يمكن له أن يعتد بهذا التصرف ولا ان يحتج به إلا بعد تسجيله في السجل التجاري
- عدم الاحتجاج بصفة التاجر أمام الغير والإدارات العمومية في حالة عدم القيد م 22/2 ق ت " لا يمكن للأشخاص الطبيعيين او المعنويين الخاضعين للتسجيل في السجل التجاري والذين لم يبادروا بتسجيل أنفسهم عند انقضاء مهلة شهرين ان يتمسكوا بصفتهم كتجار ، لدى الغير أو لدى الإدارات العمومية إلا بعد تسجيلهم .."
- الالتزام بتعويض الضرر الذي يسببه التاجر جراء عدم القيد أو قيد بيانات خاطئة
- تحمل المؤجر لقاعدته التجارية التزامات المستأجر الناتجة عن استغلال تلك القاعدة إلى غاية الإشارة التي تتضمن وضع المتجر على وجه التسيير الحر